يَتَحَلَّلُ بِهِ كَانَ إِحْلَالُهُ الْأَوَّلُ بِشَيْئَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا الرَّمْيُ وَالْحَلْقُ ، أَوِ الرَّمْيُ وَالطَّوَافُ ، أَوِ الْحِلَاقُ وَالطَّوَافُ .
وَإِحْلَالُهُ الثَّانِي بِالثَّلَاثَةِ كُلِّهَا ، فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنْ حَلَّ مِنْ حَجِّهِ الْإِحْلَالَ الثَّانِي حَلَّ لَهُ قَتْلُ الصَّيْدِ ، وَإِنْ حَلَّ إِحْلَالَهُ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُ الصَّيْدِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا: أَحَدُهُمَا: قَدْ حَلَّ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي: هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ .