الجزء الرابع < 345 > بَابُ الْإِحْصَارِ قَالَ الشَافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَأُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} بِالْحُدَيْبِيَةِ فَنَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ( قَالَ ) وَإِذَا أَحُصِرَ بِعَدُوٍّ كَافِرٍ أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ سُلْطَانٍ بِحَبْسٍ فِي سِجْنٍ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ: وَصُدَّ عَنِ الْبَيْتِ بِعَدُوٍّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ ، فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ سَنَةَ سِتٍّ فِي أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَصَدَّتْهُ قُرَيْشٌ عَنِ الْبَيْتِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ الْبَقَرَةِ: ] ، تَقْدِيرُهُ: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ وَحَلَلْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَكَانَ التَّحَلُّلُ مُضْمَرًا فِيهِ: لِأَنَّ الْهَدْيَ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْحَصْرِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالتَّحَلُّلِ فِي الْحَصْرِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، تَحَلَّلَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} مِنْ عُمْرَتِهِ بَعْدَ أَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ .
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُحْصِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَنَحَرْنَا الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ: وَلِأَنَّ الْإِحْصَارَ عُذْرٌ ، وَالْخُرُوجَ مِنَ الْعِبَادَةِ بِالْعُذْرِ جَائِزٌ ، كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ