الْفَوَاتِ .
الجزء الرابع < 348 > وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ إِدْرَاكُ الْحَجِّ حِينَ سَلَكَهُ غَيْرَ مُمْكِنٍ المحصر في الحج: لِأَنَّ الْبَاقِيَ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَالْمَسَافَةَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، فَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ على المحصر في الحج قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِالْفَوَاتِ كَمَا لَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِأَنْ ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ ، أَوْ أَخْطَأَ فِي الْعَدَدِ ، فَعَلَى هَذَا عَلَيْهِ دَمُ الْفَوَاتِ ، وَلَا يَكُونُ لِلْإِحْصَارِ تَأْثِيرٌ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ أَصَحُّ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ: لِأَنَّ الْفَوَاتَ لَمْ يَكُنْ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ بِسَبَبِ الْإِحْصَارِ ، فَكَانَ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بَاقِيًا عَلَيْهِ ، فَعَلَى هَذَا ؛ الدَّمُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ لِلْإِحْصَارِ دُونَ الْفَوَاتِ ، فَهَذَا حُكْمُ الْمُحْصَرِ إِذَا وَجَدَ طَرِيقًا يَسْلُكُهَا غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهَا ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي الْإِحْصَارِ إِذَا كَانَ عَامًّا .