فهرس الكتاب

الصفحة 4099 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ عَلَى الْمُتَحَلِّلِ بِالْإِحْصَارِ هَدْيًا ، انْتَقَلَ الْكَلَامُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَنْحَرَ فِيهِ الْهَدْيَ المتحلل بالإحصار في الحرم ، فَنَقُولُ: لَيْسَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُحْصِرًا فِي حَلٍّ أَوْ فِي حَرَمٍ ، فَإِنْ كَانَ مُحْصَرًا فِي حَرَمٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَ إِحْصَارِهِ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنْ نَحَرَهُ فِي الْحِلِّ لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَرًا فِي الْحِلِّ موضع نحر هديه فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى إِيصَالِ هَدْيِهِ إِلَى الْحَرَمِ ، أَوْ غَيْرَ قَادِرٍ ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى إِيصَالِ هَدْيِهِ إِلَى الْحَرَمِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْحَرَ ، فِي الْحِلِّ ، وَكَانَ عَلَيْهِ إِيصَالُهُ إِلَى الْحَرَمِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا الْبَغْدَادِيِّينَ مَنْ جَوَّزَ نَحْرَ هَدْيِهِ فِي الْحِلِّ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِيصَالِهِ إِلَى الْحَرَمِ ، وَالْمَذْهَبُ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَعَلَيْهِ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا الْبَصْرِيِّينَ ، وَقَدْ حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ فِي جَامِعِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ نَصًّا ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُحْصَرُ فِي الْحِلِّ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى إِيصَالِ هَدْيِهِ إِلَى الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْحَرَهُ فِي الْحِلِّ ، حَيْثُ أَحُصِرَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ أَنْ يُوَصِّلَهُ إِلَى الْحَرَمِ ، وَلَا يَجُوزَ أَنْ يَنْحَرَهُ فِي الْحِلِّ ؛ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ الجزء الرابع < 351 > [ الْبَقَرَةِ: ] ، فَأَمَرَ بِإِبْلَاغِ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ ، وَمَحِلُّهُ الْحَرَمُ: لِقَوْلِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت