فهرس الكتاب

الصفحة 4129 من 19271

وَعَلَيْهَا دَمُ الْإِحْصَارِ المحصرة بإذن زوجها ، وَلَا قَضَاءَ المتحللة بعد إحصار بإذن زوحها عَلَيْهَا ، وَإِنْ مَكَّنَهَا فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ حَجِّهَا ، وَلَيْسَ لَهَا الْإِحْلَالُ مِنْهُ ، وَلَا لِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ فِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت