فهرس الكتاب
الصفحة 4129 من 19271
وَعَلَيْهَا دَمُ الْإِحْصَارِ المحصرة بإذن زوجها ، وَلَا قَضَاءَ المتحللة بعد إحصار بإذن زوحها عَلَيْهَا ، وَإِنْ مَكَّنَهَا فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ حَجِّهَا ، وَلَيْسَ لَهَا الْإِحْلَالُ مِنْهُ ، وَلَا لِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ فِيهِ .
حجم الخط: