فهرس الكتاب

الصفحة 4281 من 19271

بَاطِلًا بِالْمَوْتِ .

وَتَحْرِيرُهُ قِيَاسًا: أَنَّهُ مَعْنًى يَنْفِي مُوجَبَ الْعَقْدِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ بِالْمَوْتِ كَالْأَجَلِ .

قَالَ: وَلِأَنَّ الْخِيَارَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ، لَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ ، وَالْوَرَثَةُ إِنَّمَا يَخْلُفُونَ الْمَيِّتَ فِي الْمِلْكِ لَا فِي الْعَقْدِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ فِي الْخِيَارِ حَقٌّ .

أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُوَكَّلَ لَا يَثْبُتُ لَهُ مَا ثَبَتَ لِوَكِيلِهِ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ: لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ، وَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الْعَيْبِ: لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ .

الجزء الخامس < > وَلِأَنَّ هَذَا الْخِيَارَ مُسْتَحَقٌّ بِالشَّرْطِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَلَى مَنْ شُرِطَ لَهُ ، وَالْوَارِثُ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الْخِيَارُ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَسْتَحِقَّهُ .

وَدَلِيلُنَا: هُوَ أَنَّهُ خِيَارٌ ثَابِتٌ فِي بَيْعٍ ، فَجَازَ أَنْ يَقُومَ الْوَارِثُ فِيهِ مَقَامَ مُورِثِهِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ: وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُسْقِطُ التَّكْلِيفَ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَقْطَعَ الْخِيَارَ الْمُسْتَحَقَّ كَالْجُنُونِ: وَلِأَنَّ كُلَّ خِيَارٍ لَا يَنْقَطِعُ بِالْجُنُونِ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ: وَلِأَنَّ الْخِيَارَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ لَا مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ، بِدَلِيلِ ثُبُوتِهِ بَعْدَ تَقَضِّي الْعَقْدِ ، فَوَجَبَ إِذَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَى الْوَارِثِ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَيْهِ بِحُقُوقِهِ كَالرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ فِي حَقِّهِ .

وَفِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ انْفِصَالٌ .

فَأَمَّا الْجَوَابُ عَمَّا ذَكَرُوهُ مِنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى خِيَارِ الْقَبُولِ: فَهُوَ أَنَّ الْمَعْنَى فِي خِيَارِ الْقَبُولِ أَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ بِالْجُنُونِ ، بَطَلَ بِالْمَوْتِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت