فهرس الكتاب
كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ أَمْ لَا ، لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ .
وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ طَلَبِ الْبَائِعِ وَبَيْعِ الْمُشْتَرِي: فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ ، ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ فِي أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ .
وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُهُ بِالْقِيِمَةِ أَيْضًا: لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ .
وَالثَّانِي: يَضْمَنُهُ بِالْمِثْلِ: لِأَنَّهُ لَمَّا مَنَعَ مِنَ الرَّدِّ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالطَّلَبِ ، صَارَ غَاصِبًا ، وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُعَاوِضًا .
مستوى خيار الشرط لا يجوز أكثر من ثلاث