فهرس الكتاب
، وَكَذَا كُلُّ مَا يُتَّخَذُ مِنَ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ كَالدِّبْسِ وَالنَّاطِقِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ ، وَلَا بِمَا يَصِيرُ تَمْرًا وَرُطَبًا كَالْبَلَحِ وَالْخَلَالِ وَالْبُسْرِ .
فَأَمَّا بَيْعُ الطَّلْعِ بِالرُّطَبِ وَالتَّمْرِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: جَوَازُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ فَشَابَهَ بَيْعَ الْقَصِيلِ بِالْحِنْطَةِ .
وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْقَصِيلِ بِالْحِنْطَةِ: لِأَنَّ نَفْسَ الطَّلْعِ يَصِيرُ رُطَبًا وَتَمْرًا ، وَلَيْسَ يَصِيرُ نَفْسُ الْقَصِيلِ حِنْطَةً ، وَإِنَّمَا تَنْعَقِدُ فِيهِ الْحِنْطَةُ .
وَالثَّالِثُ: وَهُوَ أَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ طَلْعِ الْفُحُولُ جَازَ كَالْقَصِيلِ: لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ رُطَبًا .
وَإِنْ كَانَ مِنْ طَلْعِ الْإِنَاثِ لَمْ يَجُزْ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ رُطَبًا .
وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ يُجِيزُ بَيْعَ الرُّطَبِ الَّذِي لَا يَصِيرُ تَمْرًا بِمِثْلِهِ: لِأَنَّهَا حَالُ كَمَالِ مَنَافِعِهِ كَاللَّبَنِ .
وَلَيْسَ هَذَا صَحِيحًا: لِأَنَّ النَّادِرَ مِنَ الْجِنْسِ يَلْحَقُ بِالْغَالِبِ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ قَمْحٌ مَبْلُولٌ بِقَمْحٍ جَافٍّ