فهرس الكتاب
عَلَى الْقِيمَةِ لِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْمُمَاثَلَةِ فِي الْقَدْرِ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا بَاعَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ صِحَاحًا وَمِائَةَ دِرْهَمٍ غُلَّةً ، بِمِائَةِ دِرْهَمٍ صِحَاحٍ وَمِائَةٍ غُلَّةٍ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَخْتَلِفَ جَوْهَرُ الصِّحَاحِ مِنْ هَذَا الْعِوَضِ بِالصِّحَاحِ مِنْ هَذَا الْعِوَضِ ، أَوْ جَوْهَرُ الْغَلَّةِ مِنْ هَذَا الْعِوَضِ ، فَيَكُونُ الصَّرْفُ بَاطِلًا لِمَا ذَكَرْنَا .
وَالثَّانِي: أَلَّا يَخْتَلِفَ .
فَعَلَى وَجْهَيْنِ: الجزء الخامس < > أَحَدُهُمَا: جَائِزٌ لِتَسَاوِي الْعِوَضَيْنِ .
وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ ، لِلتَّعْلِيلِ الْمُتَقَدِّمِ .
فَصْلٌ: وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَا ، لَا يَجُوزُ بَيْعُ ذَهَبٍ مَعَ آخَرَ مِنْ جَوْهَرٍ ، أَوْ لُؤْلُؤٍ ، أَوْ سَيْفٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِذَهَبٍ ، لِحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الذَّهَبُ الَّذِي مَعَ الْجَوْهَرِ أَقَلَّ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ جَازَ ، لِيَكُونَ الْفَاضِلُ مِنَ الذَّهَبِ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَةِ الْجَوْهَرِ .
وَإِنْ كَانَا مِثْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ .
وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ الذَّهَبُ الَّذِي مَعَ الْجَوْهَرِ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ الثَّمَنِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا لَمْ يَجُزْ .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ كَافٍ .