فهرس الكتاب
يُعْطِي صَاحِبَهَا دَرَاهِمَ عَلَى مَا يَتَّفِقُ عِنْدَهُ وَيَحْصُلُ بِيَدِهِ مِنْ غَيْرِ مُصَارَفَةٍ وَتَقْرِيرِ سِعْرٍ بِالدَّنَانِيرِ ، لَمْ يَكُنْ هَذَا صَرْفًا ، وَلَمْ يَصِرْ قِصَاصًا مِنَ الدَّنَانِيرِ ، وَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ الْمَدْفُوعَةُ فِي حُكْمِ الْقَرْضِ ، لِصَاحِبِهَا اسْتِرْجَاعُهَا مَتَى شَاءَ ، وَعَلَيْهِ دَفْعُ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ .
فَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ أَنْ يَحْبِسَ مَا قَبَضَ مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَى قَبْضِ مَا لَهُ مِنَ الدَّنَانِيرِ لَمْ يَجُزْ: لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ عَنْ بَيْعٍ فَاسِدٍ لَا يَجُوزُ حَبْسُهُ عَلَى اسْتِرْجَاعِ ثَمَنِهِ .
وَلَوِ اتَّفَقَا بَعْدَ قَبْضِ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ يَتَبَايَعَا الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ ، فَإِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ حَاضِرَةً لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا الْقَابِضُ جَازَ بَيْعُهَا: لِأَنَّهُ بِيعُ دَرَاهِمَ حَاضِرَةٍ بِدَنَانِيرَ فِي الذِّمَّةِ .
وَإِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ قَدِ اسْتَهْلَكَهَا الْقَابِضُ وَصَارَتْ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَجُزْ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، إِلَّا أَنْ يَتَطَارَحَا وَيَتَبَارَيَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَيَقُولُ قَابِضُ الدَّرَاهِمِ لِدَافِعِهَا: قَدْ أَبْرَأْتُكَ مِنْ كَذَا دِينَارًا .
وَيَقُولُ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ لَقَابِضِهَا: قَدْ أَبْرَأْتُهُ مِنْ كَذَا دِرْهَمًا .
فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِبْرَاءُ مَشْرُوطًا فَلَا يَصِحُّ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ: قَدْ أَبْرَأْتُكَ مِنْ كَذَا دِينَارًا عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ كَذَا دِرْهَمًا .
وَيَقُولُ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ لِصَاحِبِ الدَّنَانِيرِ: قَدْ أَبْرَأْتُهُ مِنْ كَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ