فهرس الكتاب
الثِّمَارِ هُوَ طَلْعُ الْإِنَاثِ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ بُسْرًا وَرَطْبًا وَتَمْرًا ، وَطَلْعُ الْفُحُولِ تَبَعٌ لَهُ: لِأَنَّهُ مُرَادٌ لِتَلْقِيحِهِ ، وَلَيْسَ يُقْصَدُ فِي نَفْسِهِ ، فَلِذَلِكَ صَارَ طَلْعُ الْفُحُولِ تَبَعًا لِطَلْعِ الْإِنَاثِ ، فِي التَّأْبِيرِ وَلَمْ يَصِرْ طَلْعُ الْإِنَاثِ تَبَعًا لَهُ .
الجزء الخامس < >
فَصْلٌ: فَإِذَا أَخَذَ طَلْعُ الْفُحُولِ جَازَ بَيْعُهُ فِي قِشْرِهِ طلع الفحول: لِأَنَّ اسْتِيفَاءَهُ فِي الْقِشْرِ مِنْ صَلَاحِهِ كَالرُّمَّانِ .
وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ فِي قِشْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ بَارِزًا ، وَلَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ لِمَا ذَكَرْنَا .
مستوى مَسْأَلَةٌ الْكُرْسُفُ إِذَا بِيعَ أَصْلُهُ كَالنَّخْلِ إِذَا خَرَجَ جَوْزُهُ وَلَمْ يَتَشَقَّقْ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَإِذَا تَشَقَّقَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ