فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ دُولَابٌ لِلْمَاءِ بعد البيع ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ: لِاتِّصَالِهِ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَمَالُ مَنَافِعِهَا فَجَرَى مَجْرَى أَبْوَابِ الدَّارِ الَّتِي تَدْخُلُ مَعَهَا فِي الْبَيْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنَّمَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ: لِاتِّصَالِهَا بِهَا ، وَإِنَّ فِيهَا كَمَالَ مَنَافِعِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ، كَمَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ خَشَبَةُ الزَّابُوقَةِ ، وَإِنْ سَقَتْ وَلَا بَقَرَةَ الدُّولَابِ وَإِنْ سَقَتْ .
وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَفْصِلُ ، فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ الدُّولَابُ صَغِيرًا يُمْكِنُ نَقْلُهُ صَحِيحًا عَلَى حَالِهِ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ كَالزَّابُوقَةِ .
وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ صَحِيحًا إِلَّا بِالتَّفْصِيلِ ، أَوْ بِمَشَقَّةٍ غَالِبَةٍ ، دَخَلَ فِي الْبَيْعِ: لِأَنَّهُ نُصِبَ لِلِاسْتِدَامَةِ وَالْبَقَاءِ فَجَرَى مَجْرَى الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ .