فهرس الكتاب

الصفحة 4539 من 19271

فَصْلٌ: فَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ دُولَابٌ لِلْمَاءِ بعد البيع ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ: لِاتِّصَالِهِ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَمَالُ مَنَافِعِهَا فَجَرَى مَجْرَى أَبْوَابِ الدَّارِ الَّتِي تَدْخُلُ مَعَهَا فِي الْبَيْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنَّمَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ: لِاتِّصَالِهَا بِهَا ، وَإِنَّ فِيهَا كَمَالَ مَنَافِعِهَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ، كَمَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ خَشَبَةُ الزَّابُوقَةِ ، وَإِنْ سَقَتْ وَلَا بَقَرَةَ الدُّولَابِ وَإِنْ سَقَتْ .

وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَفْصِلُ ، فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ الدُّولَابُ صَغِيرًا يُمْكِنُ نَقْلُهُ صَحِيحًا عَلَى حَالِهِ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ كَالزَّابُوقَةِ .

وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ صَحِيحًا إِلَّا بِالتَّفْصِيلِ ، أَوْ بِمَشَقَّةٍ غَالِبَةٍ ، دَخَلَ فِي الْبَيْعِ: لِأَنَّهُ نُصِبَ لِلِاسْتِدَامَةِ وَالْبَقَاءِ فَجَرَى مَجْرَى الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت