فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَإِذَا ابْتَاعَ دَابَّةً عَلَيْهَا سَرْجٌ وَلِجَامٌ أَوْ شَيْءٌ مِنْ آلَتِهَا ، كَالْحَبْلِ وَالْمِقْوَدِ هل يدخل الْحَبْلُ وَالْمِقْوَدُ في البيع لَمْ يَدْخُلْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ .
وَقَالَ قَوْمٌ: يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ الْحَبْلُ وَالْمِقْوَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ أَوْجَبَ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ قَدْرَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ، وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ فَسَادِهِ ، لَكِنْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّابَّةِ النِّعَالُ الْمُسَمَّرَةُ فِي أَرْجُلِهَا: لِأَنَّهَا كَالْمُتَّصِلِ وَهِيَ بِخِلَافِ الْقُرْطِ فِي الْأُذُنِ ، حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ: لِأَنَّ نِعَالَ الدَّابَّةِ مَوْضُوعَةٌ لِلِاسْتِدَامَةِ وَالْقُرْطُ لَا يُلْبَسُ لِلِاسْتِدَامَةِ .