فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا مَزْرُوعَةً ، وَشَرَطَ دُخُولَ الزَّرْعِ فِي الْبَيْعِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ الزَّرْعِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: - إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَدَّ وَبَلَغَ الْحَصَادَ أَوْ لَا .
-فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَالَ الْحَصَادِ وَكَانَتْ بَقْلًا أَوْ قَصِيلًا صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ ، وَلَا يَلْزَمُ فِي الزَّرْعِ اشْتِرَاطُ الْقَطْعِ: لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الْعَقْدِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ فُقِدَ الْغَرَرُ بِهِ ، فَسَقَطَ اشْتِرَاطُ الْقَطْعِ فِيهِ ، وَصَارَ كَالثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا إِذَا بِيعَتْ مَعَ نَخْلِهَا صَحَّ الْعَقْدُ ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا الْقَطْعُ .
وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ قَدِ اشْتَدَّ وَاسْتُحْصِدَ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُشَاهَدَ الْحَبِّ لَيْسَ دُونَهُ حَائِلٌ يَمْنَعُ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَالشَّعِيرِ ، فَالْبَيْعُ فِيهِ صَحِيحٌ: لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ بَيْعُ هَذَا الزَّرْعِ مُنْفَرِدًا فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ بَيْعُهُ تَبَعًا .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ غَيْرَ مُشَاهَدِ الْحَبِّ بِكِمَامٍ يَمْنَعُ مِنْ رُؤْيَتِهِ ، كَالْحِنْطَةِ وَالْعَدَسِ ، فَفِي بَيْعِهِ لَوْ كَانَ مُفْرَدًا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ، فَعَلَى هَذَا بَيْعُهُ مَعَ الْأَرْضِ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ .
وَالثَّانِي: بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ ، فَعَلَى هَذَا فِي جَوَازِ بَيْعِهِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ: لِأَنَّ مَا كَانَ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ جَازَ فَقْدُ رُؤْيَتِهِ وَجْهًا لَهُ قُدْرَةٌ كَأَسَاسِ الْبِنَاءِ وَلَبَنِ الضَّرْعِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْبَيْعَ فِيهِ بَاطِلٌ: لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَبَعًا لِغَيْرِهِ ،