فهرس الكتاب

الصفحة 4645 من 19271

يَفْتَقِرُ ثُبُوتُهُ إِلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ ، فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْقَبْضِ لِعَدَمِ التَّصَرُّفِ .

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ مَا لَا يَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُهُ فِيهِ فَهُوَ مَا كَانَ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ ، كَصَدَاقِ الزَّوْجَاتِ ، أَوْ أُجُورِ الْمُسْتَأْجِرَاتِ ، أَوْ عُقُودِ الْإِجَارَاتِ ، أَوْ صُلْحٍ فِي حُقُوقٍ وَمُطَالَبَاتٍ ، فَكُلُّ هَذَا وَمَا شَاكَلَهُ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَعَلَ الْمَبِيعَ صَدَاقًا لِزَوْجَةٍ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ بَطَلَ الصَّدَاقُ ، وَلَمْ يَبْطُلِ النِّكَاحُ ، وَلَوْ جَعَلَهُ أُجْرَةً لِدَارٍ اسْتَأْجَرَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةً: لِوَهَاءِ تَصَرُّفِهِ فِي الْأُجْرَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا فَأَجَّرَهَا بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ لِوَهَاءِ تَصَرُّفِهِ فِي الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ ، وَلَوْ جَعَلَهُ صُلْحًا عَلَى دَيْنٍ كَانَ صُلْحًا بَاطِلًا: لِأَنَّ الصُّلْحَ بَيْعٌ .

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهِ: فَالْكِتَابَةُ ، وَالرَّهْنُ ، وَالْهِبَةُ ، فَإِذَا كَاتَبَ الْعَبْدُ الَّذِي ابْتَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ، فَفِي الْكِتَابَةِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا بَاطِلَةٌ: لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ .

وَالثَّانِيَةُ: صَحِيحَةٌ: لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا الْعِتْقُ .

وَأَمَّا الرَّهْنُ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ بَاقِيًا عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ بَعْضَهُ كَانَ رَهْنُهُ بَاطِلًا: لِأَنَّهُ مَرْهُونٌ عَلَى ثَمَنِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ جَمِيعَ ثَمَنِهِ فَفِي جَوَازِ رَهْنِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: بَاطِلٌ: لِأَنَّهُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ .

وَالثَّانِي: جَائِزٌ: لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَرْهُونًا عَلَى ثَمَنِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت