فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 19271

التَّيَمُّمِ حَدَثٌ فَمُنِعَ مِنَ التَّأْخِيرِ .

فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ تَفْتَقِرُ إِلَى تَيَمُّمٍ ثَانٍ ، وَالتَّيَمُّمُ الثَّانِي يَفْتَقِرُ إِلَى طَلَبٍ ثَانٍ ، وَالطَّلَبُ يَقْطَعُ الْجَمْعَ: لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْمُوَالَاةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مستوى أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ طَالَ أَوْ قَصُرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت