التَّيَمُّمِ حَدَثٌ فَمُنِعَ مِنَ التَّأْخِيرِ .
فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ تَفْتَقِرُ إِلَى تَيَمُّمٍ ثَانٍ ، وَالتَّيَمُّمُ الثَّانِي يَفْتَقِرُ إِلَى طَلَبٍ ثَانٍ ، وَالطَّلَبُ يَقْطَعُ الْجَمْعَ: لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْمُوَالَاةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ طَالَ أَوْ قَصُرَ