فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 19271

تَنْتَقِلُ عِنْدَ فَوَاتِهَا إِلَى الظُّهْرِ وَلَا تَنْتَقِلُ فِي الْجِنَازَةِ إِلَى بَدَلٍ .

قِيلَ: لَيْسَ الظُّهْرُ جُمْعَةً لَا سِيَّمَا قَوْلُهُمْ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ وَقْتُ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ فِيهَا بَطَلَتْ وَلَمْ يُتِمَّهَا ظُهْرًا ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَفُوتُ: لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ ، فَإِنْ مَنَعُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فَهُوَ بِنَاءُ خِلَافٍ عَلَى خِلَافٍ ثُمَّ نَدُلُّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النبِيِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ مِسْكِينَةٍ ، وَصَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ فَجَعَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الشَّهْرَ حَدَّا فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ: لِأَجْلِ هَذَا الْخَبَرِ ، وَلَيْسَ الشَّهْرُ عِنْدَنَا حَدًّا .

فَإِنْ قِيلَ: لَوْ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ لَجَازَتِ الْآنَ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} .

قِيلَ: عَنْ هَذَا أَجْوِبَةٌ: أَحَدُهَا: أَنَّنَا نُجَوِّزُهَا عَلَى مِثْلِ مَا كَانَتْ تَجُوزُ قَبْلُ فِيهِ ، وَهُوَ أَنْ يَدْعُو النَّاسُ أَفْوَاجًا وَيَنْصَرِفُونَ .

وَالثَّانِي: إِنَّمَا يُمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِهِ: لِأَنْ لَا يُتَّخَذَ مَسْجِدًا: لِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ".

الجزء الأول < 283 > وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ ، لِمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضِ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ أَهْلَ ذَلِكَ الْعَصْرِ ، فَجَازَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَجُزْ لِمَنْ بَعْدُ ، ثُمَّ يُقَالُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: قَدْ جَوَّزْتَ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت