فهرس الكتاب
وَالْبَيِّنَةُ شَاهِدَانِ ، أَوْ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ ، أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرْتَهِنَ بِدَعْوَاهُ يُرِيدُ فَسْخَ عَقْدٍ قَدْ ثَبَتَ ، فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَدَّعِي تَقَدُّمَ عَيْبٍ لَمْ يُشَاهِدْهُ إِلَّا فِي يَدِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ .
فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ فَسْخٌ ، وَإِنْ نَكَلَ الرَّاهِنُ رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى الجزء السادس < 185 > الْمُرْتَهِنِ ، فَإِنْ حَلَفَ ثَبَتَ لَهُ الْفَسْخُ ، وَإِنْ نَكَلَ الْمُرْتَهِنُ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .