فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 19271

فَصْلٌ: إِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ شَيْءٌ إِذَا عَلِمَ بِمَاءٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سَبُعٌ أَوْ خَافَ مِنَ الذَّهَابِ إِلَيْهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ خَافَ عَلَى مَا يَخْلُفُهُ مِنْ رَحْلِهِ ، أَوْ خَافَ فَوَاتَ وَقْتِهِ في التيمم أَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَكَانَ فِي حُكْمِ الْعَاجِزِ عَنِ الْمَاءِ ، فَلَوْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي بِئْرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى نُزُولِهَا إِلَّا بِمَشَقَّةٍ عَلَيْهِ ، أَوْ تَغْرِيرٍ بِالنَّفْسِ في التيمم لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَنْزِلَهَا ، وَأَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى نُزُولِهَا ، بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ ماء البئر للمتيمم لَزِمَهُ ذَاكَ ، وَلَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَوْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَائِهَا إِلَّا بِشِرَاءِ دَلْوٍ ، أَوْ حَبْلٍ ماء البئر للمتيمم لَزِمَهُ ذَلِكَ إِذَا وَجَدَهُ ، وَقَدَرَ عَلَى ثَمَنِهِ ، وَكَانَ بِقَدْرِ ثَمَنِ الْمَاءِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُعِيرُهُ دَلْوًا وَحَبْلًا ماء البئر للمتيمم لَزِمَهُ اسْتِعَارَتُهُ مِنْهُ إِنْ كَانَ ثَمَنُهُ بِقَدْرِ ثَمَنِ الْمَاءِ ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِعَارَتُهُ إِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ: لِأَنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ .

وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْحَالِ سَلَامَةُ الْعَارِيَةِ ، وَإِمْكَانُ رَدِّهَا ، فَلَوْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَاءِ الْبِئْرِ إِلَّا بِبَلِّ ثَوْبٍ يُوكِسُ قِيمَتَهُ إِنْ بَلَّهُ فِيهِ في التيمم ، جَازَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ بَعْدَ بَلِّهِ بِقَدْرِ ثَمَنِ الْمَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَبُلَّهُ فِيهِ ، وَإِنْ نَقَصَ أَكْثَرَ لَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت