وُجُوبِ الْغُسْلِ .
فَلَوْ أَنَّ الْوَاجِدَ لِلْمَاءِ جُنُبٌ وَمُحْدِثٌ الأولي بالماء: فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَكْفِي الْمُحْدِثَ ، وَلَا يَكْفِي الْجُنُبَ فَالْمُحْدِثُ أَوْلَى: لِأَنَّ فِيهِ تَكْمِيلَ طَهَارَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَكْفِي الْجُنُبَ وَلَا يَفْضُلُ مِنَ الْحَدَثِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْجُنُبَ أَوْلَى بِهِ ، لِأَنَّ حَدَثَهُ أَغْلَظُ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ: لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ يَكْفِي الْجُنُبَ وَيَفْضُلُ مِنَ الْمُحْدِثِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْجُنُبَ أَوْلَى لِغِلَظِ حَدَثِهِ .
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُحْدِثَ أَوْلَى لِبَقَاءِ بَعْضِ الْمَاءِ بَعْدَ طَهَارَتِهِ .
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَهَذَا الَّذِي وَصَفْنَا طَرِيقُهُ الْأَوْلَى ، فَلَوْ تَغَلَّبَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتَعْمَلَهُ دُونَ الْمَيِّتِ ، أَوْ غَلَبَ مَنْ لَيْسَ بِأَوْلَى عَلَى مَنْ هُوَ أَوْلَى كَانَ مُسِيئًا وَطَهَارَتُهُ مُجْزِئَةٌ .
مستوى فَصْلٌ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مِلْكًا لِأَحَدِهِمْ فَمَنْ أَحَقُّ بِهِ