يُحَصَّلُ إِلَّا بِالْإِشْهَادِ .
فَعَلَى هَذَا لَا يَتِمُّ الْحَجْرُ قَبْلَ الْإِشْهَادِ ، وَيَكُونُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ ، فَإِذَا أَشْهَدَ فَقَدْ تَمَّ الْحَجْرُ .
وَيُخْتَارُ لَهُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ أَنْ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ بِإِيقَاعِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِيَكُونَ أَشْهَرَ لِأَمْرِهِ .
الجزء السادس < 359 > فَإِنْ لَمْ يُنَادِ فِيهِمْ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ جَازَ وَكَانَ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ مَرْدُودًا ، وَسَوَاءٌ أَظْهَرَ الشَّاهِدَانِ ذَلِكَ أَوْ كَتَمَاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .