فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ بِنَاءً وَعَرْصَةً نُظِرَ فِي طَالِبِ الْقِسْمَةِ طلب احد الشريكين في الجدار القسمة طولا أوعرضا ، فَإِنْ دَعَى إِلَيْهَا عَرْضًا الجزء السادس < 397 > لِيَكُونَ لَهُ شِبْرٌ مِنْ عَرْضِ الْبِنَاءِ وَالْعَرِصَةِ مِنَ الطُّولِ كُلِّهِ لَمْ يُجَبْ إِلَيْهَا جَبْرًا ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا تَرَاضِيًا وَاخْتِيَارًا ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يَصِيرُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نِصْفِ الْعَرْضِ مُضِرٌّ بِهِ وَبِصَاحِبِهِ ، لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ هَدْمَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا بِهَدْمِ مَا لِشَرِيكِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَإِنْ أَرَادَ وَضْعَ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَقَعَ الثِّقَلُ عَلَى مَا لِشَرِيكِهِ فَأَضَرَّ بِهِ .
فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا جَازَ ذَلِكَ بِتَرَاضِيهِمَا ؟ قِيلَ: إِنْ تَرَاضَيَا بِهَدْمِهِ فِي الْحَالِ وَالِاقْتِسَامِ بِآلَتِهِ جَازَ .
وَإِنْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَتِهِ بِنَاءً قَائِمًا ، وَتَحْدِيدَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَّصِلًا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنَّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ دُخُولِ الضَّرَرِ فِيمَا بَعْدُ .
وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ يَدْعُو إِلَى قِسْمَتِهِ طُولًا لِيَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ طُولًا فِي الْعَرْضِ كُلِّهِ جَازَتْ بِالتَّرَاضِي .
وَفِي جَوَازِ الْإِجْبَارِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: لَا يُجَابُ إِلَيْهَا وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى هَدْمِ النِّصْفِ الَّذِي صَارَ لَهُ إِلَّا بِهَدْمِ شَيْءٍ مِنْ نِصْفِ صَاحِبِهِ فَصَارَتْ ضَرَرًا عَلَيْهِمَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: يُجْبِرُهُ عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ