فهرس الكتاب

الصفحة 6529 من 19271

فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضَنِي فَلَانٌ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَقْبِضْهَا ، فما الحكم كَانَ قَوْلُهُ عِنْدَنَا مَقْبُولًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَصَاحِبَاهُ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَالْأَلْفُ لَازِمَةٌ لَهُ .

وَهَذَا خَطَأٌ لِمَا بَيَّنَاهُ فِي الْإِقْرَارِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يُلْزَمُ بِالْقَبْضِ فَإِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمُقِرُّ فِي إِقْرَارِهِ فَلَيْسَ بِمُقِرٍّ بِلُزُومِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت