فهرس الكتاب

الصفحة 6562 من 19271

بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ إِرْثًا ، فَعَلَى هَذَا يَسْتَوِي الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ ، وَالزَّوْجِيَّةِ فَيَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ .

وَالثَّانِي: أَنَّهَا يُسْتَحَقُّ بِهِ عَلَى الْمُقِرِّ إِرْثًا ، فَعَلَى هَذَا الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّوْجِيَّةِ ، وَالنَّسَبِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الزَّوْجَةَ تَرِثُ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْمَوْتِ فَجَازَ أَنْ تَرِثَ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَالْمُنَاسَبُ لَا يَرْتَفِعُ نَسَبُهُ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَرِثَ مَعَ عَدَمِ النَّسَبِ .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ فِي الْإِقْرَارِ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ فِي مُقَابَلَةِ إِقْرَارِهِ بِمِيرَاثِهَا مِيرَاثًا لِنَفْسِهِ مِنْهَا فَلَزِمَهُ إِقْرَارُهُ ، وَالْمُنَاسِبُ بِخِلَافِهِ .

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمِ الرَّابِعِ فِي الدَّيْنِ فِي لُزُومِ الْمُقَرِّ فَسَقَطَ مِنْهُ فِي الْوَجْهَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَنْفَرِدُ عَنِ النَّسَبِ .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُرَاعِي لِنَفْسِهِ فِي مُقَابَلَتِهِ حَقًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت