فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِنْ وَقَعَتْ مَيْتَةٌ فِي بِئْرٍ فَتَغَيَّرَ مِنْ طَعْمِهَا أَوْ لَوْنِهَا أَوْ رَائِحَتِهَا أُخْرِجَتِ الْمَيْتَةُ وَنُزِحَتِ الْبِئْرُ حَتَّى يَذْهَبَ تَغَيُّرُهَا فَتَطْهُرُ بِذَلِكَ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَحُكْمُ مَاءِ الْبِئْرِ فِيمَا يُنَجَّسُ بِهِ ، وَلَا يُنَجَّسُ كَحُكْمِ غَيْرِهِ مِنْ مِيَاهِ الْمَصَانِعِ ، وَالْأَوَانِي .

الجزء الأول < 338 > وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَاءُ الْبِئْرِ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ مِنْ مِيَاهِ الْمَصَانِعِ وَالْأَوَانِي وَإِنْ مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ عُصْفُورًا وَفَأْرَةً نُزِحَ مِنَ الْبِئْرِ عِشْرُونَ دَلْوًا وَكَانَ بَاقِي مَائِهَا طَاهِرًا ، وَإِنْ وَقَعَ ذَنَبُهَا نُزِحَتِ الْبِئْرُ كُلُّهَا ، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا سِنَّوْرٌ وَدَجَاجَةٌ البئر نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا ، وَكَانَ بَاقِي مَائِهَا طَاهِرًا ، وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ البئر نُزِحَ جَمِيعُ مَائِهَا ، وَكَذَا إِنْ وَقَعَ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ عَذِرَةٌ البئر ، وَكَانَ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ مَاءِ الْبِئْرِ وَغَيْرِهَا أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِهَا فَهُوَ يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ إِلَى عُلُوِّهَا ، وَكَأَنَّهُ فَرْقٌ بَيْنَ الْفَأْرَةِ وَالسِّنَّوْرِ ، أَنَّ السِّنَّوْرَ يَغُوصُ فِي الْمَاءِ أَكْثَرَ مِنَ الْفَأْرَةِ فَكَانَ مَا يُنْزَحُ بِمَوْتِهَا أَكْثَرَ ، وَالشَّاةُ تَغُوصُ إِلَى قَعْرِ الْبِئْرِ تطهير البئر ، فَيُنْزَحُ جَمِيعُ مَا فِي الْبِئْرِ ، وَهَذَا مَذْهَبٌ إِنْ لَمْ يُعَضِّدْهُ نَصٌّ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ فَهُوَ أَظْهَرُ فَسَادًا مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَى فَسَادِهِ دَلِيلٌ ، لِأَنَّ الْمَاءَ النَّجِسَ لَا يُطَهَّرُ بِأَخْذِ بَعْضِهِ فَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت