فهرس الكتاب

الصفحة 6575 من 19271

إِقْرَارِهِ كَذَلِكَ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ .

فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْوَلَدُ الَّذِي ادَّعَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَبِيرًا لَمْ يُلْحَقْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَمْ يُلْحَقْ بِهِ لِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى حَتَّى يُقِرَّ بِهِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ .

فَهَذَا أَحَدُ ضَرْبَيِ الْأَنْسَابِ الَّتِي لَا يَتَخَلَّلُهَا وَسِيطٌ فِي لُحُوقِهَا وَاتِّصَالِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت