فهرس الكتاب

الصفحة 6604 من 19271

زَوْجٍ بَعْدَ بَيْعِهَا عَلَيْهِ فِي الرَّهْنِ ثُمَّ ابْتَاعَهُمَا مَعَ الْأُمِّ فَصَارَتِ الْأُمُّ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَلَمْ يَصِرِ الْوَلَدَانِ فِي حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُمَا فِي حَالٍ لَمْ تَكُنْ فِيهَا أُمَّ وَلَدٍ ، وَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ حُرِّيَّةٍ بِالشَّكِّ كَمَا لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ نَسَبٍ بِالشَّكِّ .

فَهَذَا حُكْمُ بَيَانِهِ فِي الِابْنِ الْأَكْبَرِ .

أَمَّا لَوْ قَالَ: وَلَدِي مِنَ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْأَوْسَطُ ، فَالْأَوْسَطُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْأَكْبَرُ عَلَى الرِّقِّ لَا يَلْحَقُ بِهِ .

وَفِي لُحُوقِ الْأَصْغَرِ بِهِ وَجْهَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا: أَحَدُهُمَا: هُوَ لَاحِقٌ بِهِ .

وَالثَّانِي: لَا يُلْحَقُ بِهِ .

وَفِي حُرِّيَّتِهِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَجْهَانِ .

الجزء السابع < 109 > وَإِنْ قَالَ: وَلَدِي مِنَ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْأَصْغَرُ لَحِقَ بِهِ وَحْدَهُ وَرَقَّ الْأَكْبَرُ ، وَالْأَوْسَطُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت