فهرس الكتاب
زَوْجٍ بَعْدَ بَيْعِهَا عَلَيْهِ فِي الرَّهْنِ ثُمَّ ابْتَاعَهُمَا مَعَ الْأُمِّ فَصَارَتِ الْأُمُّ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَلَمْ يَصِرِ الْوَلَدَانِ فِي حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُمَا فِي حَالٍ لَمْ تَكُنْ فِيهَا أُمَّ وَلَدٍ ، وَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ حُرِّيَّةٍ بِالشَّكِّ كَمَا لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ نَسَبٍ بِالشَّكِّ .
فَهَذَا حُكْمُ بَيَانِهِ فِي الِابْنِ الْأَكْبَرِ .
أَمَّا لَوْ قَالَ: وَلَدِي مِنَ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْأَوْسَطُ ، فَالْأَوْسَطُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْأَكْبَرُ عَلَى الرِّقِّ لَا يَلْحَقُ بِهِ .
وَفِي لُحُوقِ الْأَصْغَرِ بِهِ وَجْهَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا: أَحَدُهُمَا: هُوَ لَاحِقٌ بِهِ .
وَالثَّانِي: لَا يُلْحَقُ بِهِ .
وَفِي حُرِّيَّتِهِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَجْهَانِ .
الجزء السابع < 109 > وَإِنْ قَالَ: وَلَدِي مِنَ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْأَصْغَرُ لَحِقَ بِهِ وَحْدَهُ وَرَقَّ الْأَكْبَرُ ، وَالْأَوْسَطُ .