فهرس الكتاب

الصفحة 6650 من 19271

، وَكَذَلِكَ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ سَائِرِهَا وَإِنْ خَصَّ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الزَّرْعِ فَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ ، وَلَا أَنْ يَبْنِيَ ؛ لِأَنَّ الْغَرْسَ ، وَالْبِنَاءَ أَضَرُّ لِلْأَرْضِ مِنَ الزَّرْعِ .

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - لَا ضَرَرَ ، وَلَا ضِرَارَ فَلَوْ غَرَسَ ، أَوْ بَنَى كَانَ مُتَعَدِّيًا وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ وَبِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَالْغَصْبِ .

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْغَرْسِ فَلَهُ أَنْ يَغْرِسَ وَيَزْرَعَ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الزَّرْعِ أَقَلُّ مِنْ ضَرَرِ الْغَرْسِ وَفِي جَوَازِ الْبِنَاءِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ كَالْغَرْسِ فِي التَّرْكِ ، وَالضَّرَرِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ أَدْوَمُ مِنَ الْغَرْسِ وَأَبْقَى فَكَانَ ضَرَرُهُ أَكْثَرَ .

وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْبِنَاءِ فَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ وَيَزْرَعَ وَيَغْرِسَ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ أَبْقَى فَكَانَ ضَرَرُهُ أَعَمَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت