فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ هل يمسح على خفيه لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثًا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً: وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيَةٍ فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لَا يُجَوِّزُ أَنْ يَمْسَحَ شَيْئًا: لِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ وَالْعَاصِي لَا يَتَرَخَّصُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيمًا ، وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا: لِأَنَّ مَسْحَ الجزء الأول < 361 > الْخُفَّيْنِ مُلْحَقٌ بِطَهَارَةِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي هِيَ عِبَادَاتٌ مَفْعُولَةٌ فَاسْتَوَى فِيهَا الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي بِالصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُتْرَكَ فَتَمْنَعُ مِنْهُ الْمَعْصِيَةَ كَالْفِطْرِ وَالْقَصْرِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت