فهرس الكتاب

الصفحة 7247 من 19271

الجزء السابع < 369 > مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِلَّا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ قَلَّ ذَلِكَ ، أَوْ كَثُرَ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ .

فَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى مَا يَكْفِيهِ ، أَوْ مَا يُرْضِيهِ بِطَلَبِ الْمُسَاقَاةِ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْهَا ، إِذْ قَدْ لَا يُرْضِيهِ إِلَّا جَمِيعُهَا ، وَلَا يَكْفِيهِ إِلَّا أَكْثَرُهَا .

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا صَحَّتِ الْمُسَاقَاةُ مَعَ الْجَهَالَةِ بِقَدْرِ الثَّمَرَةِ فَهَلَّا صَحَّتْ مَعَ الْجَهَالَةِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ ؛ قِيلَ: لِأَنَّ الْعِلْمَ بِقَدْرِ مَا يَحْدُثُ مِنَ الثَّمَرَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ ، وَالْعِلْمَ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْهَا مُمْكِنٌ فَاعْتُبِرَ .

مستوى مَسْأَلَةٌ إِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ ثَمَرَ نَخْلَاتٍ بِعَيْنِهَا مِنَ الْحَائِطِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت