فهرس الكتاب
الثَّمَرَةُ فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ فَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ ، وَالنَّفَقَةَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي الذِّمَّةِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ نَفَقَاتُهُمْ مِنْ نَفْسِ الثَّمَرَةِ يَأْكُلُونَهَا قُوتًا فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَائِزٌ لِوُجُودِ مَحَلِّهَا ، وَأَنَّ الثَّمَرَةَ لِمَا كَانَتْ لَهُمَا ، وَجَازَ اشْتِرَاطُ النَّفَقَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَازَ اشْتِرَاطُهَا فِي الثَّمَرَةِ الَّتِي هِيَ لَهُمَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِذِمَّةٍ ، وَلَا مَعْلُومٍ مُسْتَحَقٍّ مِنْ عَيْنٍ ، وَهَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ .
فَصْلٌ: فَإِنْ أَغْفَلَا اشْتِرَاطَ النَّفَقَةِ ، فَفِي الْمُسَاقَاةِ وَجْهَانِ نفقة الرقيق في المساقاة: أَحَدُهُمَا: بَاطِلَةٌ ، لِلْجَهْلِ بِمَحَلِّ النَّفَقَةِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَبَعٌ لِلْعَقْدِ ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِهَا الْعَقْدُ ، فَعَلَى هَذَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا عَلَى الْعَامِلِ لِاسْتِحْقَاقِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى رَبِّ النَّخْلِ لِاشْتِرَاطِ عَمَلِهِمْ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَتْ أُجْرَتُهُمْ عَنِ الْعَامِلِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُمْ عَنْهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهَا مِنْ وَسَطِ الثَّمَرَةِ ، لِاخْتِصَاصِ عَمَلِهِمْ بِهَا ، فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ تَأْتِ الثَّمَرَةُ أَخَذَ بِهَا السَّيِّدُ حَتَّى يَرْجِعَ بِهَا فِي الثَّمَرَةِ إِذَا أَتَتْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
مستوى مَسَائِلُ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ