فهرس الكتاب

الصفحة 7281 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِنْ كَانَ رَبَّ النَّخْلِ عِنْدَ هَرَبِ الْعَامِلِ لَمْ يَأْتِ الْحَاكِمُ ، وَاسْتَأْجَرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ عَمِلَ بَاقِيَ الْعَمَلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحَاكِمِ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِمَا أَنْفَقَ ، وَالْعَامِلُ عَلَى حَقِّهِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الْحَاكِمِ نُظِرَ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَ ، أَوْ نَوَى الرُّجُوعَ ، وَلَمْ يَشْهَدْ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِالنَّفَقَةِ لَا يَرْجِعُ بِهَا ، وَالْعَامِلُ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الثَّمَرَةِ ، وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَأَشْهَدَ أي رب النخل عند هرب العامل فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ بِهَا لِلضَّرُورَةِ وَإِنَّ مَا فَعَلَهُ هُوَ غَايَةُ مَا فِي وُسْعِهِ .

وَالثَّانِي: لَا يَرْجِعُ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حَاكِمًا لِنَفْسِهِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي ضَرُورَةٍ ، وَلَا غَيْرِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت