فهرس الكتاب
وَامْرَأَتَانِ ، أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ .
فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَقَدْ تَعَارَضَتَا ، وَفِيهِمَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: تَسْقُطُ الْبَيِّنَتَانِ ، وَيَرْجِعَانِ إِلَى التَّحَالُفِ .
وَالثَّانِي: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا قُرِعَتْ قُرْعَتُهُ حُكِمَ بِهَا ، وَهَلْ يَحْلِفُ صَاحِبُهَا مَعَهَا ، أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ، فَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْبَيِّنَتَيْنِ ، أَوْ وُقُوفُهُمَا فَلَا يَجِيءُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ ، أَمَّا اسْتِعْمَالُهَا فَلِأَنَّ قِسْمَةَ الْعَقْدِ لَا تَصِحُّ وَأَمَّا وُقُوفُهُمَا فَلِأَنَّ وُقُوفَ الْعُقَدِ لَا يَجُوزُ .