فهرس الكتاب

الصفحة 7397 من 19271

الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا ، وَإِذَا سَقَتِ الْمُرْضِعَةُ الطِّفْلَ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهَا ؛ فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَلَهَا الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَلَا أُجْرَةَ لَهَا .

وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: لَهَا الْأُجْرَةُ .

وَلَوْ مَاتَتِ الْمُرْضِعَةُ في الإجارة بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ ، وَلَوْ مَاتَ الطِّفْلُ فَفِي بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ قَوْلَانِ إجارة المرضعة: أَحَدُهُمَا: قَدْ بَطَلَتْ .

وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ وَيَأْتِي الْمُسْتَأْجِرُ بِبَدَلِهِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْخُلْعِ وَإِذَا ضَاعَ حُلِيُّ الطِّفْلِ لَمْ تَضْمَنْهُ إِنْ قِيلَ إِنِ الْعِوَضَ لِلرَّضَاعِ وَالْخِدْمَةَ تَبَعٌ ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْعِوَضَ أُجْرَةٌ لِلْخِدْمَةِ وَالْحِفْظِ فَهِيَ كَالْأَجِيرِ لَا يَضْمَنُ إِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا وَيَضْمَنُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِنْ كَانَ مُشْتَرِكًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

مستوى تَضْمِينُ الْأُجَرَاءِ مِنَ الْإِجَارَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت