فهرس الكتاب
الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا ، وَإِذَا سَقَتِ الْمُرْضِعَةُ الطِّفْلَ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهَا ؛ فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَلَهَا الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَلَا أُجْرَةَ لَهَا .
وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: لَهَا الْأُجْرَةُ .
وَلَوْ مَاتَتِ الْمُرْضِعَةُ في الإجارة بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ ، وَلَوْ مَاتَ الطِّفْلُ فَفِي بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ قَوْلَانِ إجارة المرضعة: أَحَدُهُمَا: قَدْ بَطَلَتْ .
وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ وَيَأْتِي الْمُسْتَأْجِرُ بِبَدَلِهِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْخُلْعِ وَإِذَا ضَاعَ حُلِيُّ الطِّفْلِ لَمْ تَضْمَنْهُ إِنْ قِيلَ إِنِ الْعِوَضَ لِلرَّضَاعِ وَالْخِدْمَةَ تَبَعٌ ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْعِوَضَ أُجْرَةٌ لِلْخِدْمَةِ وَالْحِفْظِ فَهِيَ كَالْأَجِيرِ لَا يَضْمَنُ إِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا وَيَضْمَنُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِنْ كَانَ مُشْتَرِكًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
مستوى تَضْمِينُ الْأُجَرَاءِ مِنَ الْإِجَارَةِ