فهرس الكتاب

الصفحة 7404 من 19271

سَوَاءٌ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ: لِأَنَّ عَمَلَهُ تَلِفَ فِي يَدِ نَفْسِهِ لَا فِي يَدِ مُسْتَأْجِرِهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْهُ الجزء السابع < 427 > هُوَ أَنَّ الْأُصُولَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ ضَمِنَهُ كَالْمُقْتَرِضِ ، وَالْمُسْتَعِيرُ أَخَذَهُ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ كَالْمُودِعِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ لِمَنْفَعَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ كَالْمُضَارِبِ وَالْمُرْتَهِنِ فَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي ، كَذَلِكَ الْأَجِيرُ أَخَذَ الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَمَنْفَعَةِ مَالِكِهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَضْمَنَهُ .

وَلِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَمَّا جَعَلَ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ يَدَ أَمَانَةٍ وَجَبَ أَنْ يَجْعَلَ يَدَ الْأَجِيرِ يَدَ أَمَانَةٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَحَدُ الْأَجِيرَيْنِ وَهُوَ الْمُنْفَرِدَ مُؤْتَمَنًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرِكُ مُؤْتَمَنًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت