فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْأَجِيرُ لِحِفْظِ الدُّكَّانِ فَيُؤْخَذُ مَا فِيهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى الْمَالِ ؛ وَلِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ عَنْهُ لَمْ تَزَلْ .
فَأَمَّا الْحَمَّامُ إِنْ تَلِفَتْ ثِيَابُ النَّاسِ عِنْدَهُ ضمان الأجير الثياب ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْعِوَضِ: هَلْ هُوَ ثَمَنُ الْمَاءِ أَوْ أُجْرَةُ الْحِفْظِ وَالدُّخُولِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ ثَمَنُ الْمَاءِ وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِحِفْظِ الثِّيَابِ وَمُعِيرًا لِلسَّطْلِ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُ الثِّيَابَ إِنْ تَلِفَتْ ، وَلَهُ غُرْمُ السَّطْلِ إِنْ هَلَكَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةُ الدُّخُولِ وَالسَّطْلِ وَحِفْظِ الثِّيَابِ ، فَعَلَى هَذَا لَا غُرْمَ فِي السَّطْلِ إِنْ هَلَكَ ، وَيَكُونُ فِي ضَمَانِ الثِّيَابِ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرِكِ ، وَهَكَذَا حُكْمُ الثِّيَابِ فِيمَا يَأْخُذُهُ .