فهرس الكتاب
الْجَمَّالِ ، أَوْ مَعَ رَبِّ الطَّعَامِ ، أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ ؛ فَإِنْ كَانَ مَعَ رَبِّ الطَّعَامِ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ: لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ ضَمَانِ الْجِنَايَةِ وَالْعُدْوَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَمَّالِ فَقَدْ تَفَرَّدَ بِضَمَانِ الْجِنَايَةِ وَحْدَهَا ، فَلَمْ يَلْزَمْ جَمِيعُ الْقِيمَةِ لِحُدُوثِ التَّلَفِ مِنْ مُبَاحٍ وَمَحْظُورٍ وَفِي قَدْرِ مَا يَلْزَمُهُ قَوْلَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْجَلَّادِ .
أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ .
وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ثُلُثُ الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَ أَجْنَبِيٍّ نُظِرَ فِيهِ ، فَإِنْ الجزء السابع < 432 > نَابَ عَنِ الْجَمَّالِ فَهُوَ كَانَ لَوْ كَمَا بِيَدِ الْجَمَّالِ ، وَإِنْ نَابَ عَنْ رَبِّ الطَّعَامِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ بِيَدِ رَبِّ الطَّعَامِ .