فهرس الكتاب

الصفحة 7450 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ إِلَى غَسَّالٍ فَغَسَلَهُ ، أَوْ إِلَى قَصَّارٍ فَقَصَّرَهُ ، أَوْ إِلَى خَيَّاطٍ فَخَاطَهُ فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَذْكُرَ لَهُ أُجْرَةً مَعْلُومَةً .

وَالثَّانِي: أَنْ يَذْكُرَ لَهُ أُجْرَةً مَجْهُولَةً .

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَذْكُرَ لَهُ أُجْرَةً ، فَإِنْ ذَكَرَ لَهُ أُجْرَةً مَعْلُومَةً كَقَوْلِهِ: اغْسِلْ هَذَا الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ ، فَهَذِهِ إِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَلِلْغَسَّالِ الدِّرْهَمُ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ ذَكَرَ لَهُ أُجْرَةً مَجْهُولَةً كَقَوْلِهِ: اغْسِلْهُ لِأُرْضِيَكَ أَوْ لِأُقَاطِعَكَ أَوْ لِأُعْطِيَكَ مَا شِئْتَ ، فَهَذِهِ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ ، وَلِلْغَسَّالِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ عَمَلَهُ إِلَّا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ .

وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ أُجْرَةً مَعْلُومَةً وَلَا مَجْهُولَةً .

مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ لِغَسَّالٍ فَيَغْسِلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ أَجْرًا صَحِيحًا وَلَا فَاسِدًا قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَا أُجْرَةَ لَهُ: لِأَنَّهُ صَارَ بَاذِلًا لِعَمَلِهِ عَلَى غَيْرِ بَدَلٍ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ، كَمَا لَوْ بَذَلَ طَعَامَهُ عَلَى غَيْرِ بَدَلٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ ثَمَنًا ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَسْكِنِّي دَارَكَ شَهْرًا فَأَسْكَنَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ، فَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: اغْسِلْ ثَوْبِي فَغَسَلَهُ .

وَقَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ: لَهُ الْأُجْرَةُ: لِأَنَّ رَبَّ الثَّوْبِ قَدْ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لِعَمَلِهِ فِي مِلْكِهِ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ ، وَهَذَا يَفْسَدُ بِبَاذِلِ الطَّعَامِ وَدَافَعِ الدَّارِ .

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: إِنْ كَانَ رَبُّ الثَّوْبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت