فهرس الكتاب

الصفحة 7547 من 19271

وَسَلَّمَ -: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ ، وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْمَعَادِنِ فَهُوَ أَنَّ الْمَعَادِنَ أَمْوَالٌ فِي الْحَالِ يُتَوَصَّلُ إِلَى أَخْذِهَا بِالْعَمَلِ ، فَصَارَتْ كَأَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمَوَاتُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِهِ وَلَوْ جَازَ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي كَوْنِهِمَا مَالًا: لِأَنَّ الْمَوَاتَ قَدْ يَصِيرُ مَالًا لَكَانَ الْمَعْنَى فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ أَنَّ إِذْنَ الْإِمَامِ فِيهَا مَحْصُورٌ ، وَفِي الْمَوَاتِ غَيْرُ مَحْصُورٍ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَوَاتَ يَجُوزُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَكُلُّ مُسْلِمٍ أَحْيَاهُ مِنْ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَجْنُونٍ فَقَدْ مَلَكَهُ وَمَلَكَ حَرِيمَهُ الَّذِي لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ ، فَإِنْ خُرِّبَ بَعْدَ إِحْيَائِهِ حَتَّى صَارَ مَوَاتًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ مِلْكُ مَالِكِهِ .

وَقَالَ مَالِكٌ: قَدْ زَالَ مِلْكُهُ بِزَوَالِ الْعِمَارَةِ ، فَإِنْ أَحْيَاهَا غَيْرُهُ كَانَ أَحَقَّ بِهَا ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ مَعَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت