فهرس الكتاب

الصفحة 7725 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً فَبَاعَهَا الِابْنُ ، أَوِ اسْتَهْلَكَهَا فَلَيْسَ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِبَدَلِهَا ، وَإِنَّمَا الجزء السابع < 548 > يَرْجِعُ لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً فِي يَدِهِ ، وَهَكَذَا لَوْ رَهَنَهَا الِابْنُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِهَا مَا كَانَتْ رَهْنًا ، فَإِنِ افْتَكَّهَا الِابْنُ جَازَ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِهَا ، وَلَوْ بَاعَهَا الِابْنُ ثُمَّ ابْتَاعَهَا أَوْ وَرِثَهَا ، فَهَلْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيهَا أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ بِهَا ، لِبَقَائِهَا فِي يَدِهِ .

وَالثَّانِي: لَا يَرْجِعُ بِهَا ، لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الِابْنِ .

فَصْلٌ: فَلَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً فِي يَدِ الِابْنِ ، ثُمَّ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِفَلَسِهِ أي الهبة فَفِي جَوَازِ رُجُوعِ الْأَبِ بِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ بِهَا ، لِبَقَائِهَا فِي يَدِهِ .

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَرْجِعُ بِهَا ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهَا .

فَصْلٌ: وَلَوْ وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الِابْنُ لِابْنِهِ فهل للأب الرجوع فيها جَازَ لِلِابْنِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى ابْنِهِ ، وَهَلْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى ابْنِ ابْنِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ بِهَا: لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِهِبَتِهِ .

وَالثَّانِي: لَا يَرْجِعُ بِهَا: لِأَنَّهُ غَيْرُ الْوَاهِبِ لَهُ ، فَعَلَى هَذَا لَوِ اسْتَرْجَعَهَا الِابْنُ مِنَ ابْنِهِ فَفِي رُجُوعِ الْأَبِ بِهَا وَجْهَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت