فهرس الكتاب
أَجَّرَهَا الِابْنُ جَازَ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ بِهَا ، وَالْإِجَارَةُ بِحَالِهَا إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا ، وَالْأُجْرَةُ وَالْمَهْرُ مَعًا لِلِابْنِ دُونَ الْأَبِ
فَصْلٌ: وَلَوْ كَانَتِ الْهِبَةُ شَاةً فَنَتَجَتْ ثُمَّ رَجَعَ الْأَبُ بِهَا كَانَ النِّتَاجُ لِلِابْنِ دُونَ الْأَبِ ، فَلَوْ كَانَتِ الشَّاةُ عِنْدَ الْهِبَةِ حَامِلًا ثُمَّ وَلَدَتْ فِي يَدِ الِابْنِ ، ثُمَّ رَجَعَ الْأَبُ بِالشَّاةِ فَفِي وَلَدِهَا قَوْلَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْحَمْلِ ، فَلَوْ كَانَتِ الشَّاةُ حَائِلًا ثُمَّ رَجَعَ الْأَبُ بِهَا حَامِلًا فَفِي وَلَدِهَا إِذَا الجزء السابع < 549 > وَضَعَتْهُ أَيْضًا قَوْلَانِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْهِبَةُ نَخْلًا فَأَثْمَرَتْ فِي يَدِ الِابْنِ ثُمَّ رَجَعَ الْأَبُ بِالنَّخْلِ ، فَإِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ مُؤَبَّرَةً عِنْدَ رُجُوعِ الْأَبِ فَهِيَ لِلِابْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لِلِابْنِ أَيْضًا: لِأَنَّهَا مِمَّا تَتَمَيَّزُ .
وَالثَّانِي: لِلْأَبِ: لِأَنَّ مَا يُؤَبَّرُ مِنَ النَّخْلِ تَبَعٌ لِأَصْلِهِ كَالْبَيْعِ .