فهرس الكتاب
الصفحة 7784 من 19271
الْوَلِيِّ ، وَإِنْ رَأَى الْوَلِيُّ أَنْ أَحَظَّ الْأَمْرَيْنِ لِلْمَوْلِيِّ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ أَمَانَةً لِصَاحِبِهَا ، لَا يَكُونُ غُرْمُهَا مُسْتَحَقًّا فِي مَالِ الْمَوْلِيِّ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ عَلَى حَالِهَا أَمَانَةً مُقَرَّةً فِي يَدِ الْوَلِيِّ ، فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ فُكَّ الْحَجْرُ عَنِ السَّفِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا وَيَنْزِعَهَا مِنْ وَلِيِّهِ بَعْدَ أَنْ نَوَى الْأَمَانَةَ فِيهَا ، كَانَ ذَلِكَ لِلْمَوْلِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مِنِ اكْتِسَابِهِ وَهُوَ الْآنَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهِ ، فَهَذَا حُكْمُهَا إِنْ أَخْذَهَا الْوَلِيُّ مِنَ الْمَوْلِيِّ عَلَيْهِ .
حجم الخط: