فهرس الكتاب

الصفحة 7799 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَهُوَ كَالْعَبْدِ الْقِنِّ فِي اللُّقَطَةِ ، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَكَالْعَبْدِ فِي اللُّقَطَةِ إِنْ أَخَذْتَهَا لِلسَّيِّدِ جَازَ ، وَإِنْ أَخَذْتَهَا لِنَفْسِهَا فَعَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ، فَعَلَى هَذَا يَتَعَلَّقُ غُرْمُ اللُّقَطَةِ بِذِمَّتِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ بِهَا فَهَلْ يَتَعَلَّقُ غُرْمُهَا بِذِمَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ أَمْ بِرَقَبَتِهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا بِذِمَّتِهَا وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ غُرْمُهَا .

وَالثَّانِي: بِرَقَبَتِهَا وَعَلَى السَّيِّدِ غُرْمُهَا وَافْتِكَاكُ رَقَبَتِهَا كَمَا يَفْعَلُ فِي جَنَابَتِهَا ، وَإِنْ عَلِمَ السَّيِّدُ بِهَا فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: فِي ذِمَّتِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ .

وَالثَّانِي: فِي رَقَبَتِهَا وَعَلَى السَّيِّدِ فِكَاكُهَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ اللُّقَطَةِ أَوْ قِيمَتِهَا .

وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ يَغْرَمُهَا بِجَمِيعِ قِيمَتِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت