فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَهُوَ كَالْعَبْدِ الْقِنِّ فِي اللُّقَطَةِ ، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَكَالْعَبْدِ فِي اللُّقَطَةِ إِنْ أَخَذْتَهَا لِلسَّيِّدِ جَازَ ، وَإِنْ أَخَذْتَهَا لِنَفْسِهَا فَعَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ، فَعَلَى هَذَا يَتَعَلَّقُ غُرْمُ اللُّقَطَةِ بِذِمَّتِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ بِهَا فَهَلْ يَتَعَلَّقُ غُرْمُهَا بِذِمَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ أَمْ بِرَقَبَتِهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا بِذِمَّتِهَا وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ غُرْمُهَا .
وَالثَّانِي: بِرَقَبَتِهَا وَعَلَى السَّيِّدِ غُرْمُهَا وَافْتِكَاكُ رَقَبَتِهَا كَمَا يَفْعَلُ فِي جَنَابَتِهَا ، وَإِنْ عَلِمَ السَّيِّدُ بِهَا فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: فِي ذِمَّتِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ .
وَالثَّانِي: فِي رَقَبَتِهَا وَعَلَى السَّيِّدِ فِكَاكُهَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ اللُّقَطَةِ أَوْ قِيمَتِهَا .
وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ يَغْرَمُهَا بِجَمِيعِ قِيمَتِهَا .