فَصْلٌ: فَلَوْ قَالَ: يَا زَيْدُ ، إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي فَلَكَ دِينَارٌ ، وَيَا عَمْرُو إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي فَلَكَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَيَا بَكْرُ إِنْ جِئْتَنِي بِهِ فَلَكَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ جَاءَ بِهِ غَيْرُهُمْ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ جَاءَ لَهُ أَحَدُهُمْ فَلَهُ مَا جُعِلَ لَهُ ، فَإِنْ جَاءُوا بِهِ جَمِيعًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ مَا جَعَلَ لَهُ: لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثَ الْعَمَلِ ، فَيَكُونُ لِزَيْدٌ ثُلُثُ الدِّينَارِ ، وَيَكُونُ لِعَمْرٍو ثُلُثُ الْخَمْسَةِ ، وَيَكُونُ لِبَكْرٍ ثُلُثُ الْعَشَرَةِ ، فَلَوْ قَالَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو: أَعَانَنَا بَكْرٌ فِي حَمْلِهِ فَلَهُ كُلُّ الْعَشَرَةِ ، فَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَقْبُولٌ: لِأَنَّ لَهُمَا أَنْ يَتْرُكَا الْعَمَلَ لِأَنْفُسِهِمَا وَيَتَطَوَّعَا بِهِ لِغَيْرِهِمَا .