فهرس الكتاب

الصفحة 7852 من 19271

فَصْلٌ: وَلَوِ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ اللقيط كَانَا فِي كَفَالَتِهِ سَوَاءً فَيَقْتَرِعَانِ ، وَلَا تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ كَتَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ فِي الْحَضَانَةِ: لِأَنَّ فِي الِالْتِقَاطِ وِلَايَةً إِنْ لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ أَحَقَّ لَهَا لَمْ يَكُنْ أَنَقَصَ حَضَانَةَ الْأَبَوَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت