فهرس الكتاب
الصفحة 7852 من 19271
فَصْلٌ: وَلَوِ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ اللقيط كَانَا فِي كَفَالَتِهِ سَوَاءً فَيَقْتَرِعَانِ ، وَلَا تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ كَتَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ فِي الْحَضَانَةِ: لِأَنَّ فِي الِالْتِقَاطِ وِلَايَةً إِنْ لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ أَحَقَّ لَهَا لَمْ يَكُنْ أَنَقَصَ حَضَانَةَ الْأَبَوَيْنِ .
حجم الخط: