فهرس الكتاب

الصفحة 7923 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ تَفَرَّعَ عَلَيْهِمَا مَا مَضَى ، فَمِنْ ذَلِكَ هِبَاتُهُ وَعَطَايَاهُ ، فَإِنْ قِيلَ بِنُفُوذِ إِقْرَارِهِ فِيهِمَا بَطَلَتْ وَاسْتَحَقَّ السَّيِّدُ اسْتِرْجَاعَهَا ، وَإِنْ قِيلَ بِرَدِّ إِقْرَارِهِ فِيهِمَا بَطَلَتْ وَاسْتَحَقَّ السَّيِّدُ اسْتِرْجَاعَهَا أُمْضِيَتْ وَلَمْ يَسْتَرْجِعْ ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إِحْلَافُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُعْطَى إِنْ أَنْكَرَ .

فَصْلٌ: وَمِنْ ذَلِكَ بَيُوعُهُ وَإِجَارَاتُهُ اللقيط الذي أقر بالرق إِنْ قِيلَ بِنُفُوذِ إِقْرَارِهِ فِيهِمَا بَطَلَتْ وَلَزِمَ التَّرَاجُعُ فِيهِمَا ، وَإِنْ قِيلَ بِرَدِّ إِقْرَارِهِ فِيهِمَا أُمْضِيَتْ وَلَا يُرَاجَعُ فِيهِمَا ، وَمَا حَصَلَ بِيَدِهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ: لِأَنَّهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ عَلَى مِلْكِ بَائِعِهِ وَلَهُ أَنْ يَتَوَصَّلَ إِلَى أَخْذِ ثَمَنِهِ مِنْهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ لَمْ يَمْلِكْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت