فَصْلٌ: وَالْوَرَثَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَنْ يَأْخُذُ بِالتَّعْصِيبِ وَحْدَهُ الميراث فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ فَرْضٌ وَلَا يَتَقَدَّرُ لَهُمْ سَهْمٌ ، وَهُمُ الْبَنُونَ وَبَنُوهُمْ ، وَالْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ ، وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ ، فَإِنِ انْفَرَدُوا بِالتَّرِكَةِ أَخَذُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ شَارَكَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَخَذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَهُ ، وَلَا تُعَوَّلُ فَرِيضَةٌ يَرِثُونَ فِيهَا .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ يَأْخُذُ بِالْفَرْضِ وَحْدَهُ الميراث وَهُمْ خَمْسَةٌ: الزَّوْجُ ، وَالزَّوْجَةُ ، وَالْأُمُّ ، وَالْجَدَّةُ ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ يَأْخُذُ بِالْفَرْضِ تَارَةً وَبِالتَّعْصِيبِ أُخْرَى الميراث ، وَهُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: بَنَاتُ الجزء الثامن < 72 > الصُّلْبِ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ ، وَالْأَخَوَاتُ يَأْخُذْنَ بِالْفَرْضِ إِذَا انْفَرَدْنَ وَبِالتَّعْصِيبِ إِذَا شَارَكَهُمُ الْإِخْوَةُ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَنْ يَأْخُذُ بِالْفَرْضِ تَارَةً وَبِالتَّعْصِيبِ تَارَةً أُخْرَى الميراث ، وَبِهِمَا فِي الثَّالِثَةِ وَهُمُ الْآبَاءُ ، وَالْأَجْدَادُ يَأْخُذُونَ مَعَ ذُكُورِ الْأَوْلَادِ بِالْفَرْضِ ، وَبِالتَّعْصِيبِ مَعَ عَدَمِهِمْ ، وَبِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ إِنَاثِهِمْ .