فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ فَقَدِ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ أَوْ لِلْوَرَثَةِ ؟ الكلالة فَقَالَ قَوْمٌ: الْكَلَالَةُ اسْمُ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ [ النِّسَاءِ 112 ] فَجَعَلَ ذَلِكَ صِفَةً لِلْمَوْرُوثِ وَلَوْ كَانَتْ صِفَةً لِلْوَارِثِ لَقَالَ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُهُ كَلَالَةً ، وَلِأَنَّهُ يُقَالُ عَقِيمٌ لِمَنْ لَا وَلَدَ لَهُ ، وَيَتِيمٌ لِمَنْ لَا وَالِدَ لَهُ ، وَكَلَالَةٌ لِمَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ ، وَقَالَ آخَرُونَ: الْكَلَالَةُ اسْمٌ لِلْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ .
الجزء الثامن < 93 > وَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَتَعَدَّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [ النِّسَاءِ: 176 ] فَكَانَتِ الْفُتْيَا عَنِ الْكَلَالَةِ مَا بَيَّنَهُ مِنَ الْحُكْمِ فِي وَلَدِ الْأَبِ .
وَقَالَ آخَرُونَ: الْكَلَالَةُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرِكَةِ تُطْلَقُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا ، وَعَلَى الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ، لِاحْتِمَالِ الْأَمْرَيْنِ .
قَالُوا: فَالْكَلَالَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ [ النِّسَاءِ 12 ] اسْمٌ لِلْمَيِّتِ