فَصْلٌ: وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِهِمْ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِكَةِ ، وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ يُشَارِكُهُمْ فِيهِ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِدْلَاءِ بِالْأُمِّ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الْخِلَافِ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِخْوَةٌ لِأَبٍ لَا يُشَارِكُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لِعَدَمِ إِدْلَائِهِمْ بِالْأُمِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ: ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَخٌ لِأَبٍ ، فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَأَخُوهَا أَجْنَبِيٌّ ، وَأَمَّا الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخُوهَا لِأَبِيهَا أَخَا الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، الجزء الثامن < 107 > وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَإِنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ سُدُسِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَأَخَوَا الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَكَانَ الْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَأَخِيهَا وَأَخِي الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَابْنِهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: لِأَنَّ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ .