إذا اجتمعا في الولاء فَعَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ أَحَقُّ بِالْوَلَاءِ مِنَ الْجَدِّ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَكَذَلِكَ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ ، لِقُرْبِ دَرَجَتِهِ وَلَا يَحْجُبُ اشْتِرَاكَ بَنِي الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ ، وَيُقَدَّمُ مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ مَنْ كَانَ لِأَبٍ وَلِأُمٍّ عَلَى مَنْ كَانَ لِأَبٍ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَبَنُو بَنِيهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ يَتَقَدَّمُونَ عَلَى الْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ ، وَيَتَقَدَّمُ الْجَدُّ بِالْوَلَاءِ عَلَى الْأَعْمَامِ لِأَنَّهُمْ بَنُوهُ ، فَأَمَّا أَبُو الْجَدِّ وَالْعَمِّ إذا اجتمعا في الولاء فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: إِنَّ أَبَا الْجَدِّ أَوْلَى بِالْوَلَاءِ لِوِلَادَتِهِ .
الجزء الثامن < 119 > وَالثَّانِي: إِنَّ الْعَمَّ أَوْلَى بِالْوَلَاءِ لِقُرْبِهِ .
وَالثَّالِثُ: إِنَّ أَبَا الْجَدِّ وَالْعَمِّ سَوَاءٌ ، يَشْتَرِكَانِ فِي الْوَلَاءِ يَتَرَتَّبُونَ بَعْدَ ذَلِكَ تَرْتِيبَ الْعَصَبَاتِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى عَصَبَةٌ فَمَوْلَى الْمَوْلَى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَصَبَتُهُ ، ثُمَّ مَوْلَاهُ كَذَلِكَ أَبَدًا مَا وُجِدُوا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا وَوُجِدَ مَوْلَى عَصَبَتِهِ فَإِنْ كَانَ مَوْلَى آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ وَرَّثَ: لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَسْرِي إِلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ ، وَإِنْ كَانَ مَوْلَى أَبْنَائِهِ أَوْ أَخَوَاتِهِ لَمْ يَرِثْ: لِأَنَّ وَلَاءَ الِابْنِ لَا يَسْرِي إِلَى أَبِيهِ وَلَا إِلَى أَخِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مَوْلًى مِنْ أَسْفَلَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ لَمْ يَرِثْهُ فِي قَوْلِ الْجَمَاعَةِ .
وَقَالَ طَاوُسٌ: